الشيخ عزيز الله عطاردي

180

مسند الإمام الجواد ( ع )

الحرم . إذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم ، وإذا كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بدنة وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فعليه اطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وان كانت بقرة فعليه بقرة فإن لم يقدر فعليه اطعام ثلاثين مسكينا ، فمن لم يقدر فليصم تسعة أيام . ان كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحره ، وان كان في حج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا . كذلك إذا أصاب ارنبا فعليه شاة ، وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمامة الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم . وكلما اتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطإ كان أو بعمد ، وكلما اتى به العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه ، وكلما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه . ان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم اللّه منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة ، وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة ، والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه الا ان يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة . فامر المأمون ان يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السّلام ثمّ دعا أهل بيته الذين أنكروا تزويجه عليه فقال لهم : هل فيكم أحد يجيب بمثل هذا الجواب ؟ قالوا : لا ولا القاضي ، ثمّ قال : ويحكم ان أهل هذا البيت خلو من هذا الخلق أو ما علمتم ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بايع للحسن والحسين وهما صبيان غير بالغين ولم يبايع